احمد بن محمد بن عبد الكريم الأشموني / زكريا بن محمد الانصاري
261
منار الهدى في بيان الوقف و الابتدا و معه المقصد لتلخيص ما في المرشد للأنصاري
بيشهد مقدّرا أو خبر مبتدأ ، أي : الشاهدان اثنان ، أو فاعل سدّ مسدّ الخبر مُصِيبَةُ الْمَوْتِ حسن مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ و لَوْ كانَ ذا قُرْبى ليسا بوقف للعطف في الأول وفي الثاني ، لأن ولا نكتم شهادة اللّه عطف على قوله : لا نشتري فتكون من جملة المقسم عليه فلا يفصل بينهما بالوقف شَهادَةَ اللَّهِ جائز : وكاف عند يعقوب على قراءته بالإضافة . وقال يحيى بن نصير : ومثلها من قرأ شهادة منونة منصوبة ، ثم يبتدئ آلله بالمد على القسم ، أي : واللّه إنا إذا لمن الآثمين ، وقرئ شهادة اللّه بالتنوين والضم ونصب الجلالة ، وقرئ شهادة بالتنوين والنصب آلله بالمدّ والجرّ ، وقرئ شهادة بإسكان الهاء والوقف ، ويبتدئ آلله بالمد والجرّ ، وقرئ شهادة بإسكان الهاء أيضا والوقف من غير مدّ والجرّ ، فالأوّل قراءة الجمهور مفعول به ، وأضيفت إلى اللّه لأنه هو الآمر بها وبحفظها ولا نكتم شهادة اللّه ولا نضيع وما سواها شاذ ، وبيان هذه القراءات يطول أضربنا عنه تخفيفا لَمِنَ الْآثِمِينَ حسن الْأَوْلَيانِ كاف : وبعضهم وقف على فَيُقْسِمانِ بتقدير يقولان باللّه لشهادتنا والأجود تعلق باللّه بيقسمان الظَّالِمِينَ كاف بَعْدَ أَيْمانِهِمْ حسن وَاسْمَعُوا أحسن منه الْفاسِقِينَ تام : إن نصب يوم باذكر مقدّرا مفعولا به ، وليس بوقف إن نصب باتقوا ، أي : اتقوا اللّه يوم جمعه الرسل لأن أمرهم بالتقوى يوم القيامة لا يكون إذ لا تكليف فيه ، وإن جعل بدلا من الجلالة كاف غير جيد ، لأن الاشتمال لا يوصف به الباري ما ذا أُجِبْتُمْ جائز لا عِلْمَ لَنا حسن